مصنف عبد الرزاق 196
باب جلود الميتة إذا دبغت
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُدْبَغْ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.