دليل

مصنف عبد الرزاق 196

باب جلود الميتة إذا دبغت

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:

قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَيَبِيعُ الرَّجُلُ جُلُودَ الضَّأْنِ الْمَيْتَةِ لَمْ تُدْبَغْ ؟ قَالَ: مَا أُحِبُّ أَنْ تَأْكُلَ ثَمَنَهَا، وَإِنْ تُدْبَغْ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.