مصنف عبد الرزاق 19526
باب التسليم على النساء
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:
أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا ".
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.