دليل

مصنف عبد الرزاق 19526

باب التسليم على النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ، قَالَ:

أَمَّا امْرَأَةٌ مِنَ الْقَوَاعِدِ، فَلَا بَأْسَ أَنْ يُسَلِّمَ عَلَيْهَا، وَأَمَّا الشَّابَّةُ فَلَا ".

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.