دليل

مصنف عبد الرزاق 19525

باب التسليم على النساء

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، قَالَ: بَلَغَنِي

أَنَّهُ يُكْرَهُ أَنْ يُسَلِّمَ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ، وَالنِّسَاءُ عَلَى الرِّجَالِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.