مصنف عبد الرزاق 19505
الاستئذان بعد السلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ رَجُلٍ، قَالَ:
كُنْتُ عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَاسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَالَ لَهُ: أَدْخُلُ ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: " لَا "، فَأَمَرَ بَعْضُهُمُ الرَّجُلَ أَنْ يُسَلِّمَ، فَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.