دليل

مصنف عبد الرزاق 19504

الاستئذان بعد السلام

اعرض الإسناد

أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:

اسْتَأْذَنَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ: مُرُوهُ فَلْيُسَلِّمْ "، فَسَمِعَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.