مصنف عبد الرزاق 19504
الاستئذان بعد السلام
اعرض الإسناد
أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، قَالَ:
اسْتَأْذَنَ أَعْرَابِيٌّ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ: أَدْخُلُ ؟ وَلَمْ يُسَلِّمْ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِبَعْضِ أَهْلِ الْبَيْتِ: مُرُوهُ فَلْيُسَلِّمْ "، فَسَمِعَهُ الْأَعْرَابِيُّ، فَسَلَّمَ، فَأَذِنَ لَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.