مصنف عبد الرزاق 1926
باب الأذان في البادية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: إِمَامُ قَوْمٍ فِي بَادِيَةٍ يُؤَذِّنُ بِالْعَتَمَةِ فِي بَيْتِهِ، وَلَا يَخْرُجُ لَا يَبْرُزُ لَهُمْ قَالَ: فَلَا يَأْتُوهُ قَالَ: فَهُوَ حِينَئِذٍ لَا يُرِيدُ أَنْ يَأْتُوهُ فِي بَيْتِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.