مصنف عبد الرزاق 1909
باب الأذان في طلوع الفجر
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي سَعْدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، وَغَيْرُهُ،
أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ، وَبِلَالًا: كَانَا يُؤَذِّنَانِ لِلنَّبِيِّ ﷺ، وَالنَّبِيُّ ﷺ قَالَ: إِنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ أَعْمَى، فَإِذَا أَذَّنَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُومٍ فَكُلُوا، وَإِذَا أَذَّنَ بِلَالٌ فَأَمْسِكُوا، لَا تَأْكُلُوا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.