مصنف عبد الرزاق 18580
باب قود المسلم بالذمي
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ:
لَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ مِنْ كَافِرٍ، كَتَبَ النَّبِيُّ ﷺ فِي الْكِتَابِ الَّذِي كَتَبَ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ: أَنْ لَا يُقْتَلَ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.