مصنف عبد الرزاق 1858
باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،
كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.