دليل

مصنف عبد الرزاق 1858

باب القول إذا سمع الأذان والإنصات له

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ،

كَانَ إِذَا سَمِعَ الْمُؤَذِّنَ قَالَ كَمَا يَقُولُ، وَإِذَا قَالَ: أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَالَ: وَأَنَا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.