مصنف عبد الرزاق 18560
باب دية أهل الكتاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ:
قَضَى فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ، نَصْرَانِيًّا أَوْ يَهُودِيًّا، فَكَتَبَ: إِنْ كَانَ لِصًّا عَادِيًا فَاقْتُلُوهُ، وَإِنْ كَانَتْ إِنَّمَا هِيَ طَيْرَةً مِنْهُ فِي عَرَضٍ فَأَغْرِمُوهُ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه