مصنف عبد الرزاق 18559
باب دية أهل الكتاب
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَرَّرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا مَلِيحِ بْنَ أُسَامَةَ، يُحَدِّثُ
أَنَّ مُسْلِمًا قَتَلَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْكُوفَةِ، فَكَتَبَ فِيهِ أَبُو مُوسَى إِلَى عُمَرَ فَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ: " إِنْ كَانَتْ طَيْرَةً [١]مِنْهُ فَأَغْرِمْهُ الدِّيَةَ، وَإِنْ كَانَ خُلُقًا أَوْ عَادَةً فَأَقِدْهُ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه