MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18547

باب من نكل عن شهادته

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ سُفْيَانُ:

قُلْنَا: " الشَّاهِدُ هُوَ مُوَسَّعٌ عَلَيْهِ أَنْ يَزِيدَ فِي شَهَادَتِهِ، وَيَنْقُصَ مِنْهَا، إِذَا لَمْ يَمْضِ الْحُكْمُ، فَإِذَا مَضَى الْحُكْمُ فَرَجَعَ الشَّاهِدُ غَرِمَ مَا شَهِدَ بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا