دليل

مصنف عبد الرزاق 1854

باب المؤذن أملك بالأذان وهل يؤذن الإمام

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:

كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.