مصنف عبد الرزاق 1854
باب المؤذن أملك بالأذان وهل يؤذن الإمام
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ إِسْرَائِيلَ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ سَمُرَةَ يَقُولُ:
كَانَ مُؤَذِّنُ رَسُولِ اللهِ ﷺ يُؤَذِّنُ، ثُمَّ يُمْهِلُ فَلَا يُقِيمُ حَتَّى إِذَا رَأَى نَبِيَّ اللهِ ﷺ قَدْ خَرَجَ أَقَامَ الصَّلَاةَ حِينَ يَرَاهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.