MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18532

باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدٍ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ أَبِي الْعَوْجَاءِ السُّلَمِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ:

مَنْ طَلَبَ دَمًا أَوْ خَبْلًا - وَالْخَبْلُ: الْجُرْحُ - فَهُوَ بِالْخِيَارِ مِنْ ثَلَاثِ خِلَالٍ، فَإِنْ أَرَادَ الرَّابِعَةَ أُخِذَ عَلَى يَدَيْهِ "، أَوْ قَالَ: " فَوْقَ يَدَيْهِ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ، أَوْ يَعْفُوَ أَوْ يَأْخُذَ الْعَقْلَ، فَإِنْ أَخَذَ مِنْهُمْ وَاحِدًا، ثُمَّ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ، فَلَهُ النَّارُ خَالِدًا فِيهَا مُخَلَّدًا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا