مصنف عبد الرزاق 18531
باب أهل القتيل يقبلون الدية ويأبى القاتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى، عَنْ حَرْمَلَةَ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ:
أَيُّمَا رَجُلٍ قُتِلَ، فَأَهْلُهُ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، إِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الْعَقْلَ، وَإِنْ شَاءُوا الْقَتْلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه