مصنف عبد الرزاق 18488
باب الجدر المائل والطريق
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلًا، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: " لَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه