MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18488

باب الجدر المائل والطريق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،

فِي قَوْمٍ حَفَرُوا بِئْرًا فِي بَادِيَةٍ، فَمَرَّ بِهَا قَوْمٌ لَيْلًا، فَسَقَطَ بَعْضُهُمْ فِي الْبِئْرِ، قَالَ: " لَا نَرَى عَلَيْهِ شَيْئًا، فَقَاسَ ذَلِكَ بِقَضَاءِ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْمَعْدِنِ وَالْبِئْرِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا