MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18439

باب ما على من قتل من لم يستهل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ

فِي رَجُلٍ ضَرَبَ امْرَأَتَهُ فَأَسْقَطَتْ، قَالَ: " يَغْرَمُ غُرَّةً، وَعَلَيْهِ عِتْقُ رَقَبَةٍ، وَلَا يَرِثُ مِنْ تِلْكَ الْغُرَّةِ، هِيَ لِوَارِثِ الصَّبِيِّ غَيْرِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا