مصنف عبد الرزاق 18434
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ، مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ
أَنَّ اسْمَ الْهُذَلِيِّ الَّذِي قَتَلَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى فَقَضَى فِيهِ رَسُولُ اللهِ ﷺ بِغُرَّةٍ فِي الْجَنِينِ، وَبِدِيَةٍ فِي الْمَرْأَةِ، اسْمُهُ حَمَلُ بْنُ مَالِكِ بْنِ النَّابِغَةِ مِنْ بَنِي كَثِيرِ بْنِ خُنَاسَةَ بْنِ غَافِلَةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ طَابِخَةَ بْنِ لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَاسْمُ الْمَرْأَةِ الْقَاتِلَةِ أُمُّ عَفِيفٍ ابْنَةُ مَسْرُوحٍ مِنْ بَنِي سَعْدِ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ، وَالْمَقْتُولَةُ مُلَيْكَةُ بِنْتُ عُوَيْمِرٍ مِنْ بَنِي لِحْيَانَ بْنِ هُذَيْلٍ، وَأَخُوهَا عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ، فَقَالَ الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ: لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَطَقَ وَلَا اسْتَهَلَّ؛ فَمِثْلُ هَذَا بَطَلٌ، فَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُوَيْمِرٍ: إِنَّ اسا ذَكَرٌ " فَقَضَى النَّبِيُّ ﷺ فِي الْجَنِينِ بِغُرَّةٍ؛ ذَكَرٍ، أَوْ أُنْثَى، أَوْ فَرَسٍ أَوْ مِائَةِ شَاةٍ، أَوْ عَشْرٍ مِنَ الْإِبِلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1843618436 18358 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ، مِثْلَهُ.