مصنف عبد الرزاق 1843
باب الصلاة خير من النوم
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ،
أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي التَّثْوِيبِ: إِذَا قَالَ فِي الْأَذَانِ: حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ، حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ قَالَ: الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.