مصنف عبد الرزاق 18420
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
ذُكِرَ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي ذَلِكَ، فَأَرْسَلَ إِلَى زَوْجِ الْمَرْأَتَيْنِ، فَأَخْبَرَهُ أَنَّمَا ضَرَبَتْ إِحْدَى امْرَأَتَيْهِ الْأُخْرَى بِعَمُودِ الْبَيْتِ، فَقَتَلَتْهَا، وَذَا بَطْنِهَا، فَقَضَى رَسُولُ اللهِ ﷺ بِدِيَتِهَا، وَغُرَّةٍ فِي جَنِينِهَا نص إضافيفَكَبَّرَ عُمَرُ وَقَالَ: إِنْ كِدْنَا أَنْ نَقْضِيَ فِي مِثْلِ هَذَا بِرَأْيِنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه