مصنف عبد الرزاق 18419
باب نذر الجنين
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ:
إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه