MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18419

باب نذر الجنين

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ عُبَادَةُ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ زَيْدٍ، قَالَ:

إِذَا وَقَعَ الْجَنِينُ حَيًّا، تَمَّ عَقْلُهُ، اسْتَهَلَّ أَوْ لَمْ يَسْتَهِلَّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا