مصنف عبد الرزاق 18402
باب المقتتلان والذي يقع على الآخر أو يضربه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ، عَنْ شُرَيْحٍ،
أَنَّ رَجُلًا صُرِعَ عَلَى رَجُلٍ مِنْ فَوْقِ بَيْتٍ، فَمَاتَ الْأَعْلَى فَقَالَ شُرَيْحٌ: " لَا أُضَمِّنُ الْأَرْضَ، فَلَمْ يُضَمِّنِ الْأَسْفَلَ لِلْأَعْلَى، وَكَانَ يُضَمِّنُ الْأَعْلَى لِلْأَسْفَلِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه