MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18356

باب القسامة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي مَوْلًى لِأَبِي قِلَابَةَ، قَالَ:

دَخَلَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَلَى أَبِي قِلَابَةَ وَهُوَ مَرِيضٌ، فَقَالَ: نَشَدْتُكَ اللهَ يَا أَبَا قِلَابَةَ لَا تُشَمِّتْ بِنَا الْمُنَافِقِينَ، قَالَ: فَتَحَدَّثُوا حَتَّى ذَكَرُوا الْقَسَامَةَ، فَقَالَ أَبُو قِلَابَةَ: " يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ، هَؤُلَاءِ أَشْرَافُ أَهْلِ الشَّامِ عِنْدَكَ، وَوُجُوهُهُمْ، أَرَأَيْتَ لَوْ شَهِدُوا أَنَّ فُلَانًا سَرَقَ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا أَكُنْتَ قَاطِعَهُ ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: " فَلَوْ شَهِدُوا أَنَّهُ شَرِبَ خَمْرًا بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا، وَهُمْ عِنْدَكَ هَاهُنَا، أَكُنْتَ حَادَّهُ لِقَوْلِهِمْ ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: " فَمَا بَالُهُمْ إِذَا شَهِدُوا أَنَّهُ قَتَلَهُ بِأَرْضِ كَذَا وَكَذَا وَهُمْ عِنْدَكَ أَقَدْتَهُ ؟ " قَالَ: فَكَتَبَ عُمَرُ فِي الْقَسَامَةِ: إِنْ أَقَامُوا شَاهِدَيْ عَدْلٍ أَنَّ فُلَانًا قَدْ قَتَلَهُ، فَأَقِدْهُ، وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ وَاحِدٍ مِنَ الْخَمْسِينَ الَّذِينَ حَلَفُوا

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا