مصنف عبد الرزاق 18319
باب لا تقام الحدود في المسجد
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَابِرٍ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ،
أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ، كَتَبَ إِلَيْهِ: " لَا تَقْضِ فِي الْمَسْجِدِ، فَإِنَّهُ تَأْتِيكَ الْحَائِضُ وَالْمُشْرِكُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه