مصنف عبد الرزاق 18292
باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:
إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قَتَلَ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقْطَعُ، وَلَا يُحَدُّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه