MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18292

باب الذي يأتي الحدود ثم يقتل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ:

إِنْ سَرَقَ رَجُلٌ، أَوْ شَرِبَ خَمْرًا، ثُمَّ قَتَلَ، فَهُوَ الْقَتْلُ لَا يُزَادُ عَلَى ذَلِكَ، لَا يُقْطَعُ، وَلَا يُحَدُّ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا