MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18291

باب الرجل يتبع دمه أو يتصدق

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، قَالَ:

إِذَا أَوْصَى أَنْ يَعْفُوا عَنْهُ، كَانَ الثُّلُثُ لِلْعَاقِلَةِ، وَغَرِمَ الثُّلُثَيْنِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا