مصنف عبد الرزاق 18280
باب القتل بعد أخذ الدية
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ
فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ. قَالَ: هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه