MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18280

باب القتل بعد أخذ الدية

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ

فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا، وَلَهُ أَخَوَانِ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ. قَالَ: هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا