مصنف عبد الرزاق 18260
باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَكَتَبَ أَنْ " يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه