MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18260

باب يستأنى بولي المقتول إذا كان صغيرا

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ خَالِدٍ الْحَذَّاءِ قَالَ:

كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ قُتِلَ وَلَهُ وَلَدٌ صَغِيرٌ، فَكَتَبَ أَنْ " يُسْتَأْنَى بِالصَّغِيرِ حَتَّى يَبْلُغَ قَالَ سُفْيَانُ: فَإِنْ شَاءَ أَخَذَ، وَإِنْ شَاءَ عَفَا، قَالَ الثَّوْرِيُّ: " وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ وَابْنُ أَبِي لَيْلَى وَابْنُ شُبْرُمَةَ قَدِ اسْتَأْنَيَا بِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا