MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18255

باب القود في موضعه

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا