مصنف عبد الرزاق 18255
باب القود في موضعه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
فِي رَجُلٍ لَيْسَتْ لَهُ يَمِينٌ قَطَعَ يَسَارَ رَجُلٍ، قَالَ: " عَلَيْهِ الدِّيَةُ كَامِلَةً، دِيَةُ يَدَيْنِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه