مصنف عبد الرزاق 18254
باب دية المملوك
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قَالَ لِي عَبْدُ الْكَرِيمِ، عَنْ عَلِيٍّ، وَابْنِ مَسْعُودٍ، وَشُرَيْحٍ: "
ثَمَنُهُ، وَإِنْ خَلَّفَ دِيَةَ الْحُرِّ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه