MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18203

باب الصغير والكبير يقتلان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ:

فِي كَبِيرٍ وَصَغِيرٍ قَتَلَا رَجُلًا قَالَ: " لَا يُقْتَلُ وَاحِدٌ مِنْهُمَا لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيُّهُمَا الَّذِي أَجَازَ عَلَيْهِ، وَعَلَيْهِمَا الدِّيَةُ حِصَّةُ الصَّغِيرِ عَلَى الْعَاقِلَةِ، وَحِصَّةُ الْآخَرِ فِي مَالِهِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا