مصنف عبد الرزاق 1813
باب بدء الأذان
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ،
أَنَّ سَعْدًا، أَذَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئْتَ فَأَذِّنْ فَكَانَ سَعْدٌ يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَلَا يُؤَذِّنُ بِلَالٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.