دليل

مصنف عبد الرزاق 1813

باب بدء الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ،

أَنَّ سَعْدًا، أَذَّنَ لِلنَّبِيِّ ﷺ بِقِبَاءٍ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ: أَحْسَنْتَ يَا بُنَيَّ إِذَا جِئْتَ فَأَذِّنْ فَكَانَ سَعْدٌ يُؤَذِّنُ بِقِبَاءٍ وَلَا يُؤَذِّنُ بِلَالٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.