مصنف عبد الرزاق 18054
باب المرأة تقتل بالرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ:
مَا كَانَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ، فَفِيهِ الْقِصَاصُ مِنْ جِرَاحَاتٍ، أَوْ قَتْلِ النَّفْسِ، أَوْ غَيْرِهَا، إِذَا كَانَ عَمْدًا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه