مصنف عبد الرزاق 18053
باب المرأة تقتل بالرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ قَالَ:
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ فِي الْعَمْدِ حَتَّى فِي النَّفْسِ، قَالَ سُفْيَانُ: " الْقِصَاصُ فِي النَّفْسِ، وَمَا دُونَهَا بَيْنَ الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ " فِي قَوْلِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ.
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه