MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18050

باب المرأة تقتل بالرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا