مصنف عبد الرزاق 18050
باب المرأة تقتل بالرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
باب المرأة تقتل بالرجل
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ
أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " قَتَلَ رَجُلًا بِامْرَأَةٍ
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه