MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 18049

باب المرأة تقتل بالرجل

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:

لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ يَقُولُ: " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا