مصنف عبد الرزاق 18049
باب المرأة تقتل بالرجل
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ:
لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ يَقُولُ: " لَوْ ضَرَبَهَا فَشَجَّهَا، وَلَكِنْ إِنِ اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا كَانَ الْقَوَدُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه