مصنف عبد الرزاق 18012
باب ما ينال الرجل من مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ، عَنْ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ قَالَ:
كُنَّا بَنِي مُقَرِّنٍ سَبْعَةً عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ ﷺ، وَلَنَا خَادِمٌ لَيْسَ لَنَا غَيْرُهَا فَلَطَمَهَا أَحَدُنَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: " أَعْتِقُوهَا " فَقُلْنَا: لَيْسَ لَنَا خَادِمٌ غَيْرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: تَخْدُمُكُمْ حَتَّى تَسْتَغْنُوا عَنْهَا، ثُمَّ خَلُّوا سَبِيلَهَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1801418014 17939 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُمَرَ مِثْلَهُ.