مصنف عبد الرزاق 18011
باب ما ينال الرجل من مملوكه
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ فِرَاسٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ زَاذَانَ قَالَ:
نص إضافيكُنْتُ جَالِسًا عِنْدَ ابْنِ عُمَرَ، فَدَعَا بِعَبْدٍ لَهُ فَأَعْتَقَهُ، فَقَالَ: مَا لِي مِنْ أَجْرِهِ مَا يَزِنُ هَذَا، أَوْ يُسَاوِي هَذَا، وَأَخَذَ شَيْئًا بِيَدِهِ، أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ ضَرَبَ عَبْدًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ، أَوْ لَطَمَهُ فَكَفَّارَتُهُ أَنْ يُعْتِقَهُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه