دليل

مصنف عبد الرزاق 1801

باب بدء الأذان

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

مَرَّ ابْنُ عُمَرَ بِمُؤَذِّنٍ فَقَالَ: أَوْتِرْ أَذَانَكَ، فَإِنَّ الْأَذَانَ وِتْرٌ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.