مصنف عبد الرزاق 17994
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ قَالَ: أَحْسَبُهُ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ قَالَ:
اسْتَضَافَ رَجُلٌ نَاسًا مِنْ هُذَيْلٍ، فَأَرْسَلُوا جَارِيَةً لَهُمْ تَحْتَطِبُ، فَأَعْجَبَتِ الضَّيْفَ فَتَبِعَهَا، فَأَرَادَهَا عَلَى نَفْسِهَا، فَامْتَنَعَتْ، فَعَارَكَهَا سَاعَةً فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ انْفِلَاتَةً، فَرَمَتْهُ بِحَجَرٍ، فَفَضَّتْ كَبِدَهُ فَمَاتَ، ثُمَّ جَاءَتْ إِلَى أَهْلِهَا فَأَخْبَرَتْهُمْ، فَذَهَبَ أَهْلُهَا إِلَى عُمَرَ، فَأَخْبَرُوهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ، فَوَجَدَ آثَارَهُمَا، فَقَالَ عُمَرُ: قَتِيلُ اللهِ لَا يُودَى أَبَدًا، قَالَ الزُّهْرِيُّ: ثُمَّ قَضَتِ الْقُضَاةُ بَعْدُ بِأَنْ يُودَى
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه