مصنف عبد الرزاق 17993
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ زِيَادٍ، عَنِ الْحَسَنِ،
فِي الرَّجُلِ يَجِدُ مَعَ امْرَأَتِهِ رَجُلًا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: كَفَى بِالسَّيْفِ شَا " يُرِيدُ أَنْ يَقُولَ: شَاهِدًا، فَلَمْ يُتِمَّ الْكَلَامَ حَتَّى قَالَ: " إِذًا يَتَبَايَعُ فِيهِ السَّكْرَانُ وَالْغَيْرَانُ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه