مصنف عبد الرزاق 17988
باب الرجل يجد على امرأته رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الرَّجُلُ يَجِدُ عَلَى امْرَأَتِهِ رَجُلًا فَيَقْتُلُهُ أَيُهْدَرُ ؟ قَالَ: " مَا مِنْ أَمْرٍ إِلَّا بِالْبَيِّنَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه