مصنف عبد الرزاق 17976
باب من استعان عبدا أو حرا
اعرض الإسناد
قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:
مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ، قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه