MajelisNoteدليل

مصنف عبد الرزاق 17976

باب من استعان عبدا أو حرا

اعرض الإسناد

قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ: قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ:

مَنِ اسْتَعَانَ مَمْلُوكًا بِغَيْرِ إِذْنِ أَهْلِهِ ضَمِنَ، قَالَ: وَالصَّبِيُّ بِتِلْكَ الْمَنْزِلَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه

ترى خطأً في هذا النص أو حكمه؟ أخبرنا