مصنف عبد الرزاق 17968
باب الذي يمسك الرجل على الرجل فيقتله
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ:
قُلْتُ لِعَطَاءٍ: رَجُلٌ أَمْسَكَ رَجُلًا حَتَّى قَتَلَهُ آخَرُ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَيُحْبَسُ الْمُمْسِكُ فِي السِّجْنِ حَتَّى يَمُوتَ "، قُلْتُ: إِنْ بَلَغَا مِنْهُ شَيْئًا دُونَ نَفْسِهِ، قَالَ: " يُقَادُ مِنَ السَّاطِي، وَيُعَاقَبُ الْمُمْسِكُ "، قُلْتُ: فَإِنْ قَتَلَهُ قَتْلًا ؟ قَالَ: " بَلَى يُقْتَلُ الْمُمْسِكُ أَيْضًا " قَالَ: لَمْ يُمْسِكْهُ، وَلَمْ يَدُلَّ، وَلَكِنَّهُ مَشَى مَعَ الْقَاتِلِ، وَتَكَلَّمَ، وَمَنَعَهُ مِنْ ضَرْبٍ أُرِيدَ بِهِ، قَالَ: " لَا يُقْتَلُ، يَعْنِي السَّاطِيَ الَّذِي يَسْطُو بِيَدِهِ فَيَضْرِبُ حَتَّى يَقْتُلَ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه
الحديث نفسه بألفاظ أخرى
- Mushannaf Abdurrazzaq 1797317973 17898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ مِثْلَهُ.