مصنف عبد الرزاق 17957
باب الذي يأمر عبده فيقتل رجلا
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ عَطَاءٍ
فِي رَجُلٍ أَمَرَ رَجُلًا حُرًّا فَقَتَلَ رَجُلًا، قَالَ: " يُقْتَلُ الْقَاتِلُ، وَلَيْسَ عَلَى الْآَمِرِ شَيْءٌ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ. اسأل عن حكم العلماء عليه