دليل

مصنف عبد الرزاق 1788

باب ما جاء في فرض الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ، عَنْ قُرَّةَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: سَمِعْتُ الْحَسَنَ يَقُولُ:

﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ ﴾حَتَّى خَتَمَ الْآيَةَ قَالَ: فَكَانَتْ أَوَّلُ صَلَاةٍ صَلَّاهَا رَسُولُ اللهِ ﷺ الظُّهْرَ فَأَتَاهُ جِبْرِيلُ فَقَالَ: ﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الصَّافُّونَ ﴾﴿وَإِنَّا لَنَحْنُ الْمُسَبِّحُونَ ﴾قَالَ: فَقَامَ جَبْرَئِيلُ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَالنَّبِيُّ ﷺ خَلْفَهُ، ثُمَّ النَّاسُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَالنِّسَاءُ خَلْفَ الرِّجَالِ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمُ الظُّهْرَ أَيْ أَرْبَعًا، حَتَّى إِذَا كَانَ الْعَصْرُ قَامَ جِبْرِيلُ فَفَعَلَ مِثْلَهَا، ثُمَّ جَاءَ جِبْرِيلُ حِينَ غَابَتِ الشَّمْسُ فَصَلَّى بِهِمْ ثَلَاثًا يَقْرَأُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الْأُولَيَيْنِ يَجْهَرُ فِيهِمَا، وَلَمْ يُسْمَعْ فِي الثَّالِثَةِ، قَالَ الْحَسَنُ: وَهِيَ وِتْرُ صَلَاةِ النَّهَارِ قَالَ: حَتَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ الْعِشَاءِ، وَغَابَ الشَّفَقُ وَأَعْتَمَ جَاءَهُ جِبْرِيلُ فَقَامَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَصَلَّى بِالنَّاسِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ، يَجْهَرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ، حَتَّى إِذَا أَصْبَحَ لَيْلَتَهُ، فَصَلَّى بِهِ وَالنَّاسُ مَعَهُ كَنَحْوِ مَا فَعَلَ، فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ، يَقْرَأُ فِيهِمَا وَيُطِيلُ الْقِرَاءَةَ، فَلَمْ يَمُتِ النَّبِيُّ ﷺ حَتَّى حَدَّ لِلنَّاسِ صَلَاتَهُمْ، ثُمَّ ذَكَرَ الْحَسَنُ الْجُمُعَةَ قَالَ: فَصَلَّى بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ وَوَضَعَ عَنْهُمْ رَكْعَتَيْنِ لَاجْتِمَاعِ النَّاسِ يَوْمَئِذٍ وَلِلْخُطْبَةِ، قَالَ اللهُ: ﴿وَأَقِمِ الصَّلاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ ذَلِكَ ذِكْرَى لِلذَّاكِرِينَ ﴾، وَذَكَرَ طَرَفَيِ النَّهَارِ مِنْ صَلَاةِ الْغَدَاةِ إِلَى صَلَاةِ الْفَجْرِ، وَزُلَفًا مِنَ اللَّيْلِ الْمَغْرِبُ وَالْعِشَاءُ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.