مصنف عبد الرزاق 178
باب الوضوء في النحاس
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ:
سَأَلْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، عَنِ الْوُضُوءِ فِي النُّحَاسِ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، يَغْسِلُ رَأْسَهُ فِي سَطْلٍ مِنْ نُحَاسٍ لِزَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ. فَقَالَ رَجُلٌ حِينَئِذٍ عِنْدَنَا مِنْ آلِ جَحْشٍ: نَعَمْ ذَلِكَ الْمِخْضَبُ عِنْدَنَا
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.