دليل

مصنف عبد الرزاق 1777

باب مدافعة البول والغائط في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ:

كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.