مصنف عبد الرزاق 1777
باب مدافعة البول والغائط في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ قَالَ:
كُنَّا مَعَهُ فِي سَفَرٍ، وَكَانَ يَؤُمُّهُمْ فَلَمَّا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ قَالَ: لِيَؤُمَّكُمْ بَعْضُكُمْ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ، وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْحَاجَةَ فَلْيَبْدَأْ بِالْحَاجَةِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.