دليل

مصنف عبد الرزاق 1776

باب مدافعة البول والغائط في الصلاة

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:

كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ ذَهَبَ الْغَائِطَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.