مصنف عبد الرزاق 1776
باب مدافعة البول والغائط في الصلاة
اعرض الإسناد
عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ:
كُنَّا مَعَ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْأَرْقَمِ الزُّهْرِيِّ فَأُقِيمَتِ الصَّلَاةُ، ثُمَّ ذَهَبَ الْغَائِطَ، فَقِيلَ لَهُ: مَا هَذَا ؟ فَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ وَأَرَادَ أَحَدُكُمُ الْغَائِطَ فَلْيَبْدَأْ بِالْغَائِطِ
الأحكام بحسب قائلها
لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.