دليل

مصنف عبد الرزاق 17750

باب من قطعت يده في سبيل الله

اعرض الإسناد

عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ:

مَنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي سَبِيلِ اللهِ، ثُمَّ قَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَتَيْنِ، فَإِنْ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي حَدٍّ فَقَطَعَ إِنْسَانٌ يَدَهُ الْأُخْرَى، غُرِمَ لَهُ دِيَةَ الَّتِي قَطَعَ

الأحكام بحسب قائلها

لا يوجد حكم مسجّل لهذا اللفظ.